البوم الصور
فيديو
اتصل بنا
أخبار وأنشطة
أخبار عامّة
عن الجمعية
الهيئة الإدارية
العلم والخبر
تعديل العلم والخبر
النظام الأساسي
النظام الداخلي
الأهداف
معلومات عن المنطقة
قالوا عن الجمعية
جولة في المبنى
النادي الرياضي
المسجد
المستوصف
صالون الجمعية
مطبخ الأيتام
المواضىء
مدرسة العين - العلوي الأول
السكرتاريا
مدرسة العين - العلوي الثاني
مختبر الكمبيوتر
دار الأيتام
سكن المشرفين
إدارة الجمعية
المكتبة
الخدمات
المشاريع
مشاريع منجزة
مشاريع قيد الانجاز
مشاريع قادمة
برامج تعليمية وتربوية
دورات التقوية
دورة الشام التعليمية
دورات القرآن الكريم
مسابقة رمضان القرآنية
برنامج المنح الجامعية
برامج اجتماعية وخيرية
بستان العطاء
إفطار الصائم
زكاة الفطر
الأضاحي
رعاية الأيتام
رعاية الأرامل
إغاثة الأخوة السوريين
النشرات
عن الجمعية
العلم والخبر
علم وخبر رقم 172/ أد
تاسيس جمعية باسم: "جمعية العين الإنمائية"
مركزها: ددّه – قضاء الكورة
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسمّاة: "جمعية العين الإنمائية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية وافدارية برقم 4425/2 تاريخ 19/9/2000، وبعد موافقة المراجع المعنية، بناء على اقتراح مدير الداخلية العام، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعطى العلم والخبر للجمعية المسمّاة: "جمعية العين الإنمائية"
مركزها: دده – ملك دائرة الأوقاف الإسلامية – قضاء الكورة.
غايتها
:
.1 السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.
.2 التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني.
.3 التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني.
.4 تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها.
المؤسسون السادة:
⦁ عمر خليل الأيوبي
⦁ ياسر عبد الجليل طباع
⦁ كفاح رشاد الأيوبي
⦁ محمد خليل الأيوبي
⦁ الأمير خليل عمر الأيوبي
⦁ عصام عبد الرحمن الأيوبي
⦁ أحمد إبراهيم الأيوبي
⦁ الأمير أحمد الأمير خليل الأيوبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر خليل الأيوبي.
المادة الثانية:
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلااته والغرامات المحددة فيه.
المادة الثالثة: يبلّغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر
عن الجمعية
العلم والخبر
تعديل العلم والخبر
النظام الأساسي
النظام الداخلي
الأهداف
معلومات عن المنطقة