عن الجمعية  تعديل العلم والخبر
تعديل رقم 294/أد
لبيان العلم والخبر رقم: 172/ أد  تاريخ 3/8/2001
للجمعية المسمّاة: "جمعية العين الإنمائية"
مركزها: ددّه – قضاء الكورة


إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830/10/1962
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006
بناء على بيان العلم والخبر رقم 172/أد  تاريخ 3/8/2001
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسمّاة: "جمعية العين الإنمائية" المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5778 تاريخ 5/3/2007
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسمّاة:
"جمعية العين الإنمائية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 172/أد  تاريخ 3/8/2001
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها:
.1    السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.
.2    التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني.
.3    التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني.
.4    تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها.
.5    إنشاء المستوصفات الخيرية.
.6    رعاية وإيواء وتأهيل وتعليم الأيتام واللقطاء وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بغض النظر عن إنتمائهم الطائفي.
.7    رعاية وإيواء وتأهيل الأرامل، والفقراء والمحتاجين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم وتأمين فرص العمل لهم.
.8    رعاية وإيواء وتأهيل الأشخاص المعوقين وذوي الحاجات الخاصة من جميع الأعمار.
.9    إنشاء دور رعاية للمسنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
.10    رعاية وإيواء وتأهيل الفتيات والنساء المعنّفات والمعرضات لخطر الانحراف وتأمين فرص العمل لهن.
.11    إيواء وتأهيل الأمهات العازبات ورعايتهن مع أطفالهن.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:
.1    السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة.
.2    التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني.
.3    التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني.
.4    تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها.
 
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة الثانية: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
المادة الثالثة: ينشر ويبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع

يبلغ لجانب:
⦁    المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء
⦁    المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين (مع الملف)
⦁    محافظة لبنان الشمالي
⦁    المديرية العامة للأمن العام
⦁    المديرية العامة لأمن الدولة
⦁    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
⦁    وزارة الشؤون الاجتماعية
⦁    وزارة الصحة العامة
⦁    وزارة التربية والتعليم العالي
⦁    المعلوماتية
⦁    أصحاب العلاقة
⦁    الجريدة الرسمية
تعديل-علم-وخبر-ص1.jpg
تعديل-علم-وخبر-ص2.jpg