البوم الصور
فيديو
اتصل بنا
أخبار وأنشطة
أخبار عامّة
عن الجمعية
الهيئة الإدارية
العلم والخبر
تعديل العلم والخبر
النظام الأساسي
النظام الداخلي
الأهداف
معلومات عن المنطقة
قالوا عن الجمعية
جولة في المبنى
النادي الرياضي
المسجد
المستوصف
صالون الجمعية
مطبخ الأيتام
المواضىء
مدرسة العين - العلوي الأول
السكرتاريا
مدرسة العين - العلوي الثاني
مختبر الكمبيوتر
دار الأيتام
سكن المشرفين
إدارة الجمعية
المكتبة
الخدمات
المشاريع
مشاريع منجزة
مشاريع قيد الانجاز
مشاريع قادمة
برامج تعليمية وتربوية
دورات التقوية
دورة الشام التعليمية
دورات القرآن الكريم
مسابقة رمضان القرآنية
برنامج المنح الجامعية
برامج اجتماعية وخيرية
بستان العطاء
إفطار الصائم
زكاة الفطر
الأضاحي
رعاية الأيتام
رعاية الأرامل
إغاثة الأخوة السوريين
النشرات
عن الجمعية
النظام الأساسي
النظام الأساسي
الجمعية المسماة : جمعية العين الإنمائية
المادة الأولى: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى : جمعية العين الإنمائية .
وهي جمعية خيرية غير سياسية ولا تتوخى الربح .
المادة الثانية : مركز الجمعية : ددة – الكورة
عنوانها : محافظة : الشمال – قضاء : الكورة – بلدة ددة
هاتف : 635572-03 ملك : دائرة الأوقاف – تحت مسجد ددة ،عقد
الإيجار باسم عمر خليل الأيوبي ، محمد خليل الأيوبي والأمير أحمد
الأمير خليل الأيوبي .
المادة الثالثة : أهداف الجمعية :
1 السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية ، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة .
2 التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني.
3 التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني .
4 تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها .
5 إنشاء المستوصفات الخيرية .
6 رعاية وإيواء وتأهيل وتعليم الأيتام واللقطاء وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بغض النظر عن انتمائهم الطائفي .
7 رعاية وإيواء وتأهيل الأرامل ، والفقراء والمحتاجين ، وتقديم المساعدة اللازمة لهم وتأمين فرص العمل لهم .
8 رعاية وإيواء وتأهيل الأشخاص المعوقين وذوي الحاجات الخاصة من جميع الأعمار .
9 إنشاء دور رعاية للمسنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم
10 رعاية وإيواء وتأهيل الفتيات والنساء المعنّفات والمعرضات لخطر الانحراف وتأمين فرص العمل لهن .
11 إيواء وتأهيل الامهات العازبات ورعايتهن مع اطفالهن .
المادة الرابعة : تتكون موارد الجمعية من :
1 اشتراكات الأعضاء ورسوم الالتحاق بمعاهدها ونواديها .
2 المساعدات الحكومية
3 التبرعات والهبات والوصايا التي توافق الهيئة الإدارية على قبولها .
4 ريع الحفلات والمسرحيات وسائر النشاطات التي تقيمها الجمعية .
وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها .
المادة الخامسة : تتألف الجمعية من هيئتين : الهيئة الإدارية والهيئة العامة .
تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقا لأنظمتها وضمن القوانين
المرعية.
المادة السادسة : يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان وهيئات معينة، وتذكر فيه تسمياتها ومهامها ، وطريقة اختيار أعضائها أو تعيينهم .
المادة السابعة : الانتساب إلى الجمعية :
يشترط في من يرغب الانتساب إلى الجمعية أن يكون :
1 قد اتم العشرين من العمر (20سنة )
2 متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة
3 قابلا بنظام الجمعية عاملا في سبيل تحقيق غاياتها .
4 متعلما غيرأمّي.
المادة الثامنة : يتقدم من تتوافر فيه شروط العضوية بطلب إلى أمين السر يصرح فيه عن رغبته بالانضمام إلى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته .
تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة به وتتخذ بأكثرية اعضائها القرار المناسب .
المادة التاسعة : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا إلى الجمعية وتحدد صلاحيتها ومهماتها تفصيلا في النظام الداخلي .
المادة العاشرة : تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء على الأكثر تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخاب، ومدة الهيئة الإدارية ثلاث سنوات.
يدير جلسة الانتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من الهيئة العامة ويشرف على الانتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة.
المادة الحادية عشر : يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية والإدارية – قسم الجمعيات في مديرية الداخلية العامة – نسخة عن مستند اعلان انتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان ومكان الانتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين ، وتبلغ ايضا
السلطة الامنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية .
المادة الثانية عشرة: بعد انتخاب الهيئة الإدارية تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها رئيساً، ونائبا للرئيس ، أمينا للسر، وأمينا للصندوق ، ومحاسبا كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة .
يمكن اسناد وظيفتين على الأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية باستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الاموال ، ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل من اعضائها في النظام الداخلي للجمعية.
المادة الثالثة عشرة: يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة واحدة من
تاريخ الترخيص للجمعية .
المادة الرابعة عشرة : يحق للجمعية أن تدعو إلى إجراء انتخاب هيئة إدارية جديدة
قبل انتهاء مدة الهيئة السابقة شرط اقتراح ثلث أعضائها ذلك وموافقة الثلثين منهم على الأقل .
المادة الخامسة عشرة : بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق
بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالاستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة 75 بالمائة على الأقل من مجموع أعضائها .
المادة السادسة عشرة : إذا حلت الجمعية، تصبح أموالها وممتلكاتها ملكا لدائرة
الأوقاف الإسلامية في طرابلس على أن تصرف وتخصص
لمنطقة خدماتها .
الأستاذ عمر خليل الأيوبي المهندس محمد خليل الأيوبي
الأستاذ سامي أحمد طوط السيد أحمد ابراهيم الأيوبي
الأستاذ محمد حسن عثمان الأستاذ رضوان الصديق
المهندس الأميرأحمد الأمير خليل الأيوبي
عن الجمعية
العلم والخبر
تعديل العلم والخبر
النظام الأساسي
النظام الداخلي
الأهداف
معلومات عن المنطقة