البوم الصور
فيديو
اتصل بنا
أخبار وأنشطة
أخبار عامّة
عن الجمعية
الهيئة الإدارية
العلم والخبر
تعديل العلم والخبر
النظام الأساسي
النظام الداخلي
الأهداف
معلومات عن المنطقة
قالوا عن الجمعية
جولة في المبنى
النادي الرياضي
المسجد
المستوصف
صالون الجمعية
مطبخ الأيتام
المواضىء
مدرسة العين - العلوي الأول
السكرتاريا
مدرسة العين - العلوي الثاني
مختبر الكمبيوتر
دار الأيتام
سكن المشرفين
إدارة الجمعية
المكتبة
الخدمات
المشاريع
مشاريع منجزة
مشاريع قيد الانجاز
مشاريع قادمة
برامج تعليمية وتربوية
دورات التقوية
دورة الشام التعليمية
دورات القرآن الكريم
مسابقة رمضان القرآنية
برنامج المنح الجامعية
برامج اجتماعية وخيرية
بستان العطاء
إفطار الصائم
زكاة الفطر
الأضاحي
رعاية الأيتام
رعاية الأرامل
إغاثة الأخوة السوريين
النشرات
عن الجمعية
النظام الداخلي
النظام الداخلي
الجمعية المسماة : جمعية العين الإنمائية
المادة الأولى : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعليا إلى الجمعية .
المادة الثانية : تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة في شهر شباط ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس , إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء الهيئة العامة .
المادة الثالثة : صلاحيات الهيئة العامة :
1 انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري .
2 الاستماع إلى التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الاعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وابداء الراي فيها .
3 تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية .
4 مناقشة موازنة الجمعية واقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة .
5 تعديل نظام الجمعية بأكثرية الثلثين .
المادة الرابعة : الهيئة الإدارية :
تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء على الأكثر تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري , ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين لاشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة اشهر من الموعد المحدد للانتخاب .
المادة الخامسة : في الانتخابات :
1 يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل ثلاث سنوات .
2 تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية .
3 تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزا المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين .
4 إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الاصوات بين الفائزين يعتبر فائزا المرشح الاقدم في انتسابه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الاكبر سنا .
المادة السادسة : تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أولية باسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية .
المادة السابعة : يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر اسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة ايام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية .
المادة الثامنة : إذا شغرت ثلاثة مراكز في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة اشهر .
المادة التاسعة : في الاجتماعات :
تلتئم الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية كل اسبوعين , ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة .
المادة العاشرة : في ادارة الاجتماعات :
1 يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
2 يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه .
3 تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانونا وفي حالة تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا .
المادة الحادية عشرة : في الصلاحيات :
أ- رئيس الهيئة الإدارية :
1 يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها .
2 يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على اعمال اللجان .
3 يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية .
4 يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا القانون .
I نائب الرئيس :
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .
ج- أمين السر :
1- يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية .
2- يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله .
3- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى اصحاب العلاقة .
4- يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه .
د- أمين الصندوق :
1- تعهد اليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولا عنها .
2- يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب ايصالات ذات ارومة .
3-يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية .
4- يتولى قبض جميع الاموال والحوالات والسندات الواردة .
5- يقدم كفالة مالية او عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة .
هـ -المحاسب :
1 يشرف على ضبط مالية الجمعية .
2 يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الجمعية .
3 يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية .
المادة الثانية عشرة : في اللجان :
1 تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الإدارية .
2 يكون لكل لجنة رئيس ومقرر .
3 عضوية اللجان مفتوحة ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة .
4 يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من بين أعضاء الهيئة العامة وغيرهم عند الحاجة , وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقررا لها .
5 يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو اية لجنة على حدة .
6 يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكولة إلى هذه اللجان الفرعية .
المادة الثالثة عشرة : في مالية الجمعية :
يحدد بدل الاشتراك السنوي بمائة وعشرين الف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب يدفع تقسيطا حسب ما تقرر الهيئة الإدارية .
المادة الرابعة عشرة : لا يصرف اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية , الا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يامر بصرف مبلغ لا يتجاوز نصف مليون ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها .
المادة الخامسة عشرة :
لا يحق لأمين الصندوق دفع اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب امر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب التصرف .
المادة السادسة عشرة : يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية من مال الجمعية .
المادة السابعة عشرة : في العقوبات :
إذا ارتكب احد الأعضاء ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تاديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض امام الهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه .
المادة الثامنة عشرة :
1 يعتبر مستقيلا من الهيئة الإدارية للجمعية كل عضو امتنع عن حضور اربع جلسات متوالية بدون عذر شرعي خطي .
2 يعتبر مستقيلا من الهيئتين العامة والإدارية للجمعية كل عضو فقد شرطا من شروط العضوية أو امتنع عن حضور اربع جلسات للهيئة العامة بدون عذر شرعي خطي ,أو امتنع عن تسديد الاشتراكات المستحقة بعد انذار شهر , وإذا كان المستقيل عضوا في الهيئة الإدارية لا يفقد عضويته في الهيئة العامة.
المادة التاسعة عشرة :
يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي اعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة العامة .
الأستاذ عمر خليل الأيوبي المهندس محمد خليل الأيوبي
الأستاذ سامي أحمد طوط السيد أحمد ابراهيم الأيوبي
الأستاذ محمد حسن عثمان الأستاذ رضوان الصديق
المهندس الاميرأحمد الامير خليل الأيوبي
عن الجمعية
العلم والخبر
تعديل العلم والخبر
النظام الأساسي
النظام الداخلي
الأهداف
معلومات عن المنطقة